مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٨٩ - حكم استنابة المسبوق
______________________________________________________
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : وقد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي. وهذا هو الأحوط [١]. روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن مسكان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : سألته عن رجل أمّ قوما ، فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم رجلا ممن فاتته ركعة أو ركعتان ، قال : « يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ، ويقوم هو فيتم بقية صلاته » [٢] وهذه الرواية ضعيفة السند ، فإن راويها ـ وهو طلحة بن زيد ـ عاميّ على ما نصّ عليه النجاشي [٣] وغيره [٤].
وقال العلاّمة ـ رحمهالله ـ في المنتهى بعد أن ذكر استحباب الاستنابة في التسليم : ولو انتظروا حتى يفرغ ويسلّم بهم لم استبعد جوازه ، إذ قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف [٥]. وما ذكره ـ رحمهالله ـ غير بعيد ، وإن كان الأولى فعل ما ورد به النقل.
[١] التهذيب ٣ : ٤١.
[٢] التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٥ ، الإستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.
[٣] رجال النجاشي : ١٤٦.
[٤] وهو الشيخ في الفهرست : ٨٦.
[٥] المنتهى ١ : ٣٨١.