مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٢ - عدم جواز التباعد عن الجنازة
وليست الطهارة من شرطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.
______________________________________________________
قوله : ( وليست الطهارة من شرطها ).
هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة [١] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : « فليكبر معهم » [٢].
وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : « نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » [٣].
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم » [٤].
وكما لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث فكذا من الخبث ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا.
وهل يعتبر في هذه الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث والخبث؟ فيه وجهان ، أحوطهما ذلك وإن كان في تعينه نظر.
قوله : ( ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ).
للتأسي ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحديد لهذا التباعد شرعا فيرجع فيه إلى العرف.
[١] التذكرة ١ : ٤٨.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.