مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٣ - حكم كثير السهو
______________________________________________________
الشك ، فقال الشيخ في المبسوط : قيل : حده أن يسهو ثلاث مرات متوالية [١]. وبه قال ابن حمزة [٢].
وقال ابن إدريس : حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، فيسقط بعد ذلك حكمه ، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة [٣].
وأنكر المصنف في المعتبر هذا القول ، وقال : إنه يجب أن يطالب هذا القائل بمأخذ دعواه ، فإنا لا نعلم لذلك أصلا في لغة ولا شرع ، والدعوى من غير دلالة تحكّم [٤].
والأصح ما اختاره المصنف من الرجوع في ذلك إلى العادة ، لأنها المحكّمة فيما لم يرد فيه تقدير من الشارع.
لا يقال : قد روى ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وإذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو » [٥] وليس المراد ب « كل » الدوام قطعا ، وإلا لم يتحقق الحكم بالكثرة ، لأن الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز « كل » إلى انقضاء تكليف المصلي ، بل المراد أنه لا يسلم للمصلي ثلاث بغير سهو ، فيكون ذلك تقديرا شرعيا للكثرة ، فلا يتجه الرجوع فيها إلى العادة.
لأنا نقول : أقصى ما تدل عليه الرواية تحقق الكثرة بذلك ، وهو مطابق للعرف ، لا حصر الكثرة في هذا المعنى.
قال في الذكرى : ويظهر من قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن
[١] المبسوط ١ : ١٢٢.
[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٥.
[٣] السرائر : ٥٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٣٩٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٢٤ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٦ ح ٧.