مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - العدد الذي يشترط في الجمعة
______________________________________________________
كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم » [١].
وصحيحة زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » [٢].
وصحيحة أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » [٣].
وثانيهما : أنه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في الوجوب التخييري. ذهب إليه الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه [٤] ، وابن البراج [٥] ، وابن زهرة [٦] ، جمعا بين الأخبار المتضمنة لاعتبار الخمسة ، وبين ما دل على اعتبار السبعة ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » [٧].
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٨].
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٩ ـ ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٠ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ـ ٦٤٠ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٢ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٦ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١.
[٤] النهاية : ١٠٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٠ ، الخلاف ١ : ٢٣٥.
[٥] المهذب ١ : ١٠٠.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.
[٧] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١٠.
[٨] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.