مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢ - وقت صلاة الجمعة
______________________________________________________
بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت » [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : ( كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت فانزل وصل » [٢].
ولم أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها. واستدل له في التذكرة والمنتهى [٣] بما رواه العامة عن وكيع الأسلمي ، قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار [٤]. وهو مستند ضعيف ، فإن فعل أبي بكر ليس حجة ، خصوصا مع مخالفته لفعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وثانيتهما : أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثله ، وهو اختيار أكثر الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع [٥].
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : ولم نقف لهم على حجة ، إلا أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي في هذا الوقت. قال : ولا دلالة فيه ، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص [٦].
وقال أبو الصلاح : إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا [٧].
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ١.
[٣] التذكرة ١ : ١٤٣ ، والمنتهى ١ : ٣١٨.
[٤] سنن الدار قطني ٢ : ١٧ ـ ١.
[٥] المنتهى ١ : ٣١٨.
[٦] الذكرى : ٢٣٥.
[٧] الكافي في الفقه : ١٥٣.