مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٩ - استحباب وقوف الواحد عن يمين الامام والجماعة والمرأة خلفه
أو امرأة.
______________________________________________________
يعلم ، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة؟ قال : « يحوله عن يمينه » [١].
قوله : ( أو امرأة ).
المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا. ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر ، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق [٢].
وتدل على الاستحباب روايات ، منها : ما رواه الشيخ ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، قال : « نعم ، تقوم وراءه » [٣].
وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يؤم المرأة ، قال : « نعم تكون خلفه » وعن المرأة تؤم النساء ، قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » [٤].
وعن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : « يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » [٥].
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال : « نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك » [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢.
[٢] في ج ٣ ص ٢٢٠.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٥.
[٤] التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٣.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٦٧ ـ ٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩ ح ٢.