مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٤ - وجوب الجمعة للمقيم
السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه.
______________________________________________________
عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه [١]. ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من إمامته [٢].
قوله : ( السادسة ، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد ).
الوجه في ذلك ظاهر ، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين ، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( السابعة ، الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر : إنه مكروه [٣]. وقال ابن إدريس : إنه محرم [٤]. وبه قال عامة المتأخرين [٥] ، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله ولا أمر بفعله ، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة ، كالأذان للنافلة ، لأن
[١] المنتهى ١ : ٣٧١.
[٢] نهاية الأحكام ٢ : ١٥.
[٣] المبسوط ١ : ١٤٩ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٦.
[٤] السرائر : ٦٤.
[٥] منهم العلامة الحلي في القواعد ١ : ٣٨ ، والشهيد الأول في الدروس : ٤٣ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٢٣٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥.