مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٨ - استحباب العدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة الجحد والتوحيد.
______________________________________________________
وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون » [١] وفي الطريق ضعف [٢].
قوله : ( وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة الجحد والتوحيد ).
أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » [٣].
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » [٤].
وجه الدلالة أنهما تضمنتا الأمر بالعدول إلى هاتين السورتين من التوحيد ، ومتى ساغ العدول منها إليهما ساغ من غيرها بطريق أولى.
وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند ، واعترف الشهيد في الذكرى بعدم الوقوف عليه أيضا [٥]. نعم روى عبيد بن زرارة ، عن
[١] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٨ ح ٢.
[٢] لعل وجه الضعف هو ما نسب إلى راويها عبد الله بن ميمون من التزيّد ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ ـ ٧٣٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٤٢٦ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ١.
[٥] الذكرى : ١٩٥.