مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٢ - استحباب إعادة المنفرد جماعة وأحكامه
______________________________________________________
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحا » [١].
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلي معهم ويجعلها الفريضة » [٢] ونحوه روى هشام بن سالم في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام [٣].
والظاهر أن معنى قوله عليهالسلام : « ويجعلها الفريضة » أنه يجعلها الصلاة التي صلاها أولا ، لا غيرها من الصلاة.
وقال الشيخ في التهذيب : إن المعنى في هذا الحديث أن من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ، ثم يصلي في جماعة ، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض ، لأن من صلى الفريضة بنية الفرض لا يمكن أن يجعلها غير فرض [٤]. وهو تأويل بعيد ، وما ذكرناه أقرب.
وهنا مباحث :
الأول : يستفاد من قول المصنف رحمهالله : ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته ، أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا تشرع له الإعادة. وهو كذلك ، للأصل ، وإدراك فضيلة الجماعة بالأولى.
وحكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد والجامع ، لعموم الأدلة [٥]. وهو غير واضح ، لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده ، وما
[١] الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٢ وفيه : عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨٢١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥١ ـ ١١٣٢ ، الوسائل ٥ : ٤٥٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٥٠.
[٥] الذكرى : ٢٦٦.