مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٤ - شرائط إمام الجمعة
الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة.
______________________________________________________
أن تقام الصلاة » [١] ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
وكيف كان فلا تبطل الصلاة ولا الخطبة بالكلام وإن كان منهيا عنه ، لأنه خارج عن العبادة.
والظاهر أن كراهة الكلام أو تحريمه متناول لمن يمكن في حقه الاستماع وغيره ، وأن حالة الجلوس بين الخطبتين كحال الخطبتين كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة.
ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه حرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة [٢]. قال في المعتبر : ولعله ظن ذلك لكونها بدلا من الركعتين ، لكنه ضعيف [٣].
قوله : ( الخامسة ، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ).
يشترط في إمام الجمعة أمور :
الأول : البلوغ ، وقد أدرجه المصنف في كمال العقل. وقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف في اعتباره [٤] ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض [٥]. والظاهر أن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة.
[١] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٤ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٥.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٩٦.
[٤] المنتهى ١ : ٣٢٤.
[٥] المبسوط ١ : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٢١٢.