مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٣ - حكم تبين فسق أو حدث الامام
______________________________________________________
ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه [١] ـ وابن الجنيد [٢] أنهما أوجبا الإعادة.
وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه ، أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلي بهم مما لم يجهر فيه [٣].
لنا : أنه صلى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : « يعيد ، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر » [٤].
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال : « لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » [٥].
وفي الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : « لا يعيدون » [٦].
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبيه ،
[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٠.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ١٥٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٦٨ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٤.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٩ ـ ١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٢ ـ ١٦٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٦ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ٣٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٤٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ٥ : ٤٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٧ ح ١.