مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٦ - أقل ما تنعقد به الجماعة
وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه. وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما.
______________________________________________________
المرأة تؤم النساء فقال : « تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا » [١] ونحوه روى أيضا في الصحيح ، عن الحلبي [٢] ، وسليمان بن خالد [٣] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب [٤] من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد. وإن لم يرد فيها نص على الخصوص ، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها [٥] ، ولم نقف على ما ذكره.
قوله : ( وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه ).
أما إدراك الركعة بإدراك الركوع فعليه اتفاق العلماء. وأما بإدراك الإمام راكعا فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه [٦] ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجمعة [٧] فلا نعيده.
قوله : ( وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما ).
هذا قول فقهاء الأمصار ، قاله في المنتهى [٨] وتدل عليه حسنة زرارة
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩ ـ ١١٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٧ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٦٩ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٦ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١٢.
[٤] منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٠ ، والشهيد الأول في اللمعة : ٤٧.
[٥] التذكرة ١ : ٧٣.
[٦] الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥.
[٧] راجع ص ١٧.
[٨] المنتهى ١ : ٣٦٤.