مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩ - الشروط المعتبرة في الامام
ولا أميّا بمن ليس كذلك.
______________________________________________________
هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [١] ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل ـ ما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمّنّ أحد بعدي جالسا » [٢]. وما رواه الشيخ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يؤمّن المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء » [٣]. وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص فيها الكامل.
وأطلق الشيخ في الخلاف جواز ائتمام [٤] المكتسي بالعاري [٥] ، وهو ضعيف. وقال في التذكرة : إن اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع والسجود جاز ، لمساواته له في الأفعال [٦]. وهو يتم إذا قلنا أن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا.
قوله : ( ولا أميّا بمن ليس كذلك ).
المراد بالأمي من لا يحسن القراءة الواجبة كما ذكره في المعتبر [٧]. ولا ريب في عدم جواز إمامته بالقاري ، لأن القراءة واجبة مع القدرة وإنما تسقط بتحمل الإمام ، ومع عجزه لا يتحقق التحمل.
ومقتضى العبارة جواز إمامته بمثله ، وهو كذلك ، لتساويهما في الأفعال.
وينبغي التنبيه لأمور :
[١] التذكرة ١ : ١٧٧.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٩ ـ ١١١٩ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٢ ح ١.
[٤] في جميع النسخ : إمامة ، وما أثبتناه من المصدر.
[٥] الخلاف ١ : ٢٠٨.
[٦] التذكرة ١ : ١٧٩.
[٧] المعتبر ٢ : ٤٣٧.