مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١١٢ - استحباب قول المؤذنين الصلاة ثلاثا لصلاة العيد
والسجود على الأرض. وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس.
______________________________________________________
العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام » [١] ورواه ابن بابويه في كتابه ، عن حفص بن غياث ، عن الصادق عليهالسلام [٢].
وألحق ابن الجنيد به مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣]. وهو مدفوع بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في المسجد ، حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف.
قوله : ( والسجود على الأرض ).
دون غيرها مما يصح السجود عليه. والمستند فيه قول الصادق عليهالسلام في صحيحة الفضيل : « أتي أبي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجب أن ينظر فيه إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض » [٤].
ويستحب مباشرة الأرض بجميع البدن ، وتكره الصلاة على البساط والبارية ونحوهما ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية » [٥].
قوله : ( وأن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس ).
[١] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٨.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٥ : ١١٧ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٣ ، وفيهما : عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام.
[٣] نقله عنه في المختلف : ١١٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤٦١ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٥ : ١١٨ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ٥.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٥ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٥ : ١١٩ أبواب صلاة العيد ب ١٧ ح ١٠.