مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٩ - اشتراط المسافة
______________________________________________________
في بياض يوم » [١].
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله » [٢].
وروى ابن بابويه ـ رضياللهعنه ـ بسند معتبر ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنه قال : « وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسير يوم ـ قال ـ : ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير سنة ، لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره » [٣].
واتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال ، وهو مروي في عدة أخبار [٤]. أما الميل فلم نقف في تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه ألف وخمسمائة ذراع [٥]. وهو متروك.
[١] التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٦ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.
[٣] الفقيه ١ : ٢٩٠ ـ ١٣٢٠ ، الوسائل ٥ : ٤٩٠ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١.
[٤] الوسائل ٥ : أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥ وب ٢ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦.