مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢ - اشتراط الجماعة في الجمعة
______________________________________________________
أجمع العلماء كافة على اشتراط الجماعة في الجمعة ، فلا يصح الانفراد بها وإن حصل العدد ، بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم. ويدل عليه التأسي ، والأخبار المستفيضة ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة » [١] وفي صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » [٢] وغير ذلك من الأخبار [٣].
وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وفي وجوب نية الإمام للإمامة هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب.
تفريع :
قال في الذكرى : لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط ، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الجماعة. قال : وربما افترق الحكم هنا وهناك ، لأن الجماعة شرط في الجمعة ، ولم تحصل في نفس الأمر ، بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا ، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة [٤].
وأقول : إنه لا يخفى ضعف هذا الفرق ، لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد ، لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ ـ ١٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ١٠.
[٣] الوسائل ٥ : ٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢
[٤] الذكرى : ٢٣٤.