مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٤ - وجوب التكبيرات التسع في صلاة العيد
______________________________________________________
فيكبر ويفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها. ثم يكبر خمس تكبيرات ، ثم يكبر ويركع ، فيكون يركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » [١].
وصحيحة محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام : في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ] [٢] بعد القراءة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة » [٣].
وصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير في العيدين فقال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » [٤].
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن التكبيرات التسع ، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فقال الأكثر كالسيد المرتضى [٥] ، وابن الجنيد [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، وابن إدريس [٨] ، بالوجوب. وهو الأصح ، للتأسي ، وظاهر الأمر.
وقال المفيد في المقنعة : من أخل بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلا أنه
[١] الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٠٥ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.
[٢] أثبتناه من المصدر.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٥ : ١١٠ أبواب صلاة العيد ب ١١ ح ٢.
[٤] التهذيب ٣ : ١٢٧ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ ـ ١٧٢٩ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٥ : ١٠٦ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٤.
[٥] الانتصار : ٥٦ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٣.
[٦] نقله عنه في المختلف : ١١٢.
[٧] الكافي في الفقه : ١٥٣.
[٨] السرائر : ٧٠.