مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٢ - آداب المساجد
وتعريف الضوالّ ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ،
______________________________________________________
عليها في المساجد [١]. وهو حسن.
قوله : ( وتعريف الضوال ).
للنهي عنه في مرسلة عليّ بن أسباط المتقدمة. وكذا يكره السؤال عنها أيضا ، لما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال : « قولوا : لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت » [٢].
قوله : ( وإنشاد الشعر ).
لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ولعله الجعفري ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له : فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن » [٣].
واستثنى الشهيد في الذكرى من ذلك ما يقلّ منه وتكثر منفعته ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى ، أو سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم [٤]. وألحق به المحقق الشيخ علي مدح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومراثي الحسين عليهالسلام [٥]. ولا بأس بذلك كله ، لصحيحة علي بن يقطين : إنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : « ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به » [٦].
[١] المختلف : ٦٩٠.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٥ ، الوسائل ٣ : ٥٠٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢٨ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٦٩ ـ ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب أحكام المساجد ب ١٤ ح ١.
[٤] الذكرى : ١٥٦.
[٥] جامع المقاصد ١ : ٩٧.
[٦] التهذيب ٥ : ١٢٧ ـ ٤١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٧ ـ ٧٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف ب ٥٤ ح ١ ، بتفاوت في المتن.