مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٠ - حرمة إدخال النجاسة إليها
ويكره تعليتها ، وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط ،
______________________________________________________
كان قاضيا عاميا [١]. فلا تعويل على روايته.
قوله : ( ويكره تعليتها ).
لأنه مخالف لسنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسجده فقد روي أنه كان قامة [٢].
قوله : ( وأن يعمل لها شرف ).
بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران. وإنما كان ذلك مكروها لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام : « إنه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف فقال : كأنه بيعة وقال : إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما » [٣].
قوله : ( أو محاريب داخلة في الحائط ).
هذا الحكم ذكره الشيخ [٤] ، وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر [٥] بما رواه الشيخ ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام : « إنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنها مذابح اليهود » [٦] وهذه الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط ، بل الظاهر منها كراهة المحاريب الداخلة في المسجد لأنها التي تقبل
[١] رجال الشيخ : ٣٢٧ ـ ١٩ ، والفهرست : ١٧٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ٢.
[٤] النهاية : ١٠٩ ، والمبسوط ١ : ١٦٠.
[٥] المعتبر ٢ : ٤٥٢.
[٦] التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١ ، وأوردها في الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، وعلل الشرائع : ٣٢٠ ـ ١.