مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٢ - حكم اجتماع لفائتة مع الحاضرة
______________________________________________________
يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا ، أو ينام زائدا على الضرورة ، أو يتعيش إلاّ لاكتساب قوت يومه له ولعياله ، وأنّه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة ، والتزام سوفسطائي. ولو قيل : قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك ، قلنا : فنحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره ، فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة ، فإذا صلى الإنسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس [١].
وأما الآية فلو سلم اختصاصها بالفائتة لم تدل على أزيد من الوجوب ، ونحن نقول به ، ولا يلزم منه التضييق ، مع أن الظاهر تناولها للحاضرة والفائتة ، وذلك كاف في الاستدلال بها على وجوب الفائتة.
وذكر المفسرون [٢] أن معنى قوله تعالى ( لِذِكْرِي ) أنّ الصلاة تذكر بالمعبود وتشغل اللسان والقلب بذكره. وقيل : إنّ المراد لذكري خاصة ، لا ترائي بها ولا تشبها بذكر غيري [٣]. وقيل : إنّ المراد لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها [٤]. وهذه الوجوه كلها آتية في مطلق الصلاة الحاضرة والفائتة.
وأما عن الرواية فبالحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة ابن سنان المتضمنة للأمر بتقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة [٥] ، وإعمال الدليلين أولى من اطراح أحدهما ، خصوصا مع اشتهار استعمال الأوامر في الندب.
واعلم أنّ العلامة في المختلف استدل برواية زرارة المتقدمة على وجوب تقديم فائتة اليوم ثمّ قال : لا يقال هذا الحديث يدل على وجوب الابتداء بالقضاء في اليوم الثاني ، لأنه عليهالسلام قال : « وإن كان المغرب والعشاء قد
[١] المعتبر ٢ : ٤٠٨.
[٢] منهم الشيخ في التبيان ٧ : ١٦٥ ، والطبرسي في مجمع البيان ٤ : ٥ ، والزمخشري في الكشاف ٣ : ٥٥.
[٣] كما في الكشاف ٣ : ٥٥ ، وتفسير أبي السعود ٢ : ٨.
[٤] كما في الكشاف ٣ : ٥٥ ، وروح المعاني ١٦ : ١٧١.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.