مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٣ - حكم اجتماع لفائتة مع الحاضرة
ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة.
______________________________________________________
فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة » إن كان الأمر للوجوب وإلاّ سقط الاستدلال به ، لأنا نقول : جاز أن يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل ، فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء [١].
وهو جيد ، لكن مقتضى قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم فيمن نسي صلاة النهار : « يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » [٢] حمل الأمر بتقديم الفائتة مع التعدد إذا ذكرها في يوم الفوات على الندب أيضا ، جمعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله : ( ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ) [٣].
وجوبا عند من قال بتقديم الفائتة ، واستحبابا عند القائل بالتوسعة. وإنما يعدل إلى السابقة مع بقاء محل العدول ، وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة.
وربما ظهر من قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة المتقدمة : « إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع » [٤] تحقق العدول بعد الفراغ أيضا.
وحملها الشيخ في الخلاف على أن المراد بالفراغ ما قاربه [٥]. وردّه المصنف
[١] المختلف : ١٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
[٣] بدل ما بين القوسين في « م » ، « ض » ، « ح » : ولو كان عليه. لا خلاف في صحة الحاضرة إذا أوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان ، ومع الذكر في الأثناء يعدل إلى السابقة.
[٤] الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[٥] الخلاف ١ : ١٣٦.