مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٦٨ - بطلان الصلاة بالأكل والشرب
إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، لكن لا يستدبر القبلة ، وفي عقص الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهيّة.
______________________________________________________
تفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور تفسد ، لأنه يسمى أكلا. أما لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدا ، لأنه لا يمكن التحرز عنه [١].
قوله : ( إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة ، لكن لا يستدبر القبلة ).
المستند في هذا الاستثناء ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة ، قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء » [٢].
وهذا الاستثناء إنما يتم إذا قلنا أن المبطل من الأكل والشرب مسماهما كما ذكره الشيخ [٣] ، أو قلنا أن مطلق الشرب فعل كثير ، وعلى هذا فيقتصر فيه على مورد النص ، وإلا فلا استثناء ولا قصر ، وهذا هو الأظهر.
قوله : ( وفي عقص الشعر للرجل تردد ، والأشبه الكراهة ).
عقص الشعر هو جمعه في وسط الرأس ( وضفره ) [٤] وليّه. والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ [٥] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب.
[١] المنتهى ١ : ٣١٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٣ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٣ ح ١.
[٣] الخلاف ١ : ١٤٧ ، والمبسوط ١ : ١١٨.
[٤] ليست في « س ».
[٥] النهاية : ٩٥ ، والخلاف ١ : ١٩٢ ، والمبسوط ١ : ١١٩.