مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤١٧ - حكم من بجبهته دمل
فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
______________________________________________________
أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال : « لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض » [١].
ولا يختص هذا الحكم بالدمل ، بل الجرح والورم ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معهما كذلك. ولا يخفى أن الحفيرة غير متعينة ، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأه.
قوله : ( وإن تعذر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه ).
أما السجود على أحد الجبينين فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، واحتج عليه في المعتبر بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر ، وبأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الإيماء ، وبأن الإيماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى [٣].
وأما السجود على الذقن مع تعذر الجبينين فاستدل عليه بما رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، أنه سئل عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) [٤] » [٥] وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلاّ أن مضمونها مجمع عليه بين الأصحاب.
ولا ترتيب بين الجبينين لكن الأولى تقديم الأيمن ، خروجا من خلاف ابن بابويه حيث أوجب تقديمه [٦].
[١] التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ١.
[٢] منهم الشافعي في الأم ١ : ١١٤ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٩١.
[٣] المعتبر ٢ : ٢٠٩.
[٤] الإسراء : ١٠٧.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٩٦٥ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.
[٦] المقنع : ٢٦.