مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩ - آخر وقت الظهر
______________________________________________________
والمعتمد الأول ، أما امتداد وقت الإجزاء إلى الغروب فيدل عليه ظاهر قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) [١] فإن الدلوك هو الزوال على ما بيناه [٢] ، واللام للتوقيت مثل : لثلاث خلون ، والمعنى ـ والله أعلم ـ : أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل ، فتكون أوقاتها موسعة.
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ففيما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ » [٣] ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب ، ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع ، بمعنى أن يكون كل جزء من أجزائه ظرفا لشيء منها. قال في المنتهى : وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك [٤].
وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الضحاك بن زيد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) قال : « إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلاّ أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أن هذه قبل هذه » [٥] وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلاّ الضحاك بن زيد ، فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان ، لكن الظاهر أنه أبو مالك
[١] الإسراء : ٧٨.
[٢] في ص ٣٣.
[٣] المتقدم في ص ٣٣.
[٤] المنتهى ١ : ١٩٩.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ولكن فيه الضحاك بن يزيد ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.