مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٣ - مستحبات القراءة
______________________________________________________
وهي من سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر القرآن ، فيقرأ مطولاته في الصبح وهي من سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى عمّ ، ومتوسطاته في العشاء وهي من سورة عمّ إلى الضحى ، وقصارة في الظهرين والمغرب وهي من الضحى إلى آخر القرآن ، وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده ، وإنما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب [١].
والذي ينبغي العمل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال : « لا ، إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » فقلت له : فأي السور تقرأ في الصلوات؟ قال : « أما الظهر والعشاء والآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى ، والشمس وضحاها ، ونحوهما ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله ، وألهاكم التكاثر ، ونحوهما ، وأما الغداة فعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر » [٢].
وقال ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره الفقيه : وأفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى : الحمد وإنا أنزلناه ، وفي الثانية : الحمد وقل هو الله أحد إلاّ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة [٣] إلى آخره. ثم قال : وإنما يستحب قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، لأن القدر سورة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام فيجعلهم المصلّي وسيلة إلى الله لأنه بهم وصل إلى معرفته ، وأما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب وهو القنوت [٤]. هذا كلامه رحمهالله.
[١] لم نعثر عليه.
[٢] الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٥ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٤ : ٧٨٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٩ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠٧.