مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٩ - حكم العاجز عن القيام
والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ،
______________________________________________________
رواية سليمان المروزي قال ، قال الفقيه عليهالسلام : « المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما » [١] وهي ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وما تضمنته من التحديد غير مطابق للاعتبار ، فإن المصلي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المشي بقدر زمانها ، وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف. وربما كان ذلك كناية عن العجز عن القيام.
وكيف كان ، فالأصح عدم جواز الجلوس إلاّ مع العجز عن القيام بمعنى المشقة اللازمة منه ، لأصالة عدم سقوط التكليف بالقيام إلاّ مع العجز عنه. ويؤيده حسنة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ما حدّ المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ قال : « إن الرجل ليوعك [٢] ويحرج ، ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم » [٣].
والأقرب تقديم الجلوس على القيام ماشيا ، لتوقف العبادة على النقل ، والمنقول هو الجلوس ، ولأنه أقرب إلى حالة الصلاة من الاضطراب.
ورجح الشارح ـ قدسسره ـ تقديم القيام ماشيا ، لأنه إنما يفوت معه وصف من أوصاف القيام وهو الاستقرار ، والجلوس يفوت معه أصل القيام ، وفوات الوصف أولى من فوات الأصل بالكلية [٤]. وجوابه معلوم مما قررناه.
قوله : ( والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب ).
أي وجب القيام إلى الهوي ليركع عن قيام ، فإن القدر المتصل بالركوع من القيام ركن كما سبق ، فيجب الإتيان به مع القدرة حتى لو ركع ساهيا مع
[١] التهذيب ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.
[٢] أي : يحمّ ، والوعك : الحمّى وقيل : ألمها ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٧ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.
[٤] المسالك ١ : ٢٩.