مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٩ - صورة تكبيرة الاحرام
وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته.
______________________________________________________
الافتتاح حتى كبر للركوع ، قال : « أجزأه » [١].
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه [٢]. وفيها ما يأبى هذا الحمل ، إلاّ أن مخالفة ظاهرها لإجماع الأصحاب بل إجماع العلماء إلاّ من شذّ توجب المصير إلى ما ذكره.
قوله : ( وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها ، ولو أخلّ بحرف منها لم تنعقد صلاته ).
لما كانت العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع ، وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتى لو خالف المكلف ذلك كان تشريعا محرما ولم يخرج عن عهدة الواجب.
ولا شبهة في أن المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو أنه كبّر باللفظ المخصوص [٣] ، وكذا عن الأئمة عليهمالسلام [٤]. فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره. وتتحقق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين :
أما همزة أكبر فظاهر ، لأنها همزة قطع. وأما همزة الله ، فإنها وإن كانت همزة وصل عند المحققين إلاّ أن المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنها في ابتداء الكلام ، لما تقدم من كون النية إرادة قلبية لا دخل للّسان فيها. ومن
[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ١٠٠٠ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢١ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١١.
[٤] الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.