مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٨ - تكبيرة الاحرام
______________________________________________________
أجمع الأصحاب بل أكثر علماء الإسلام على أن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وركن فيها ، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا. والمستند في ذلك روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد » [١].
وصحيحة محمد ـ وهو ابن مسلم ـ عن أحدهما عليهماالسلام : في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟! » [٢].
وصحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير ، هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا » [٣].
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخر دالة على أن الناسي لا يعيد ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال : « أليس كان من نيته أن يكبر؟ » قلت : نعم. قال : « فليمض على صلاته » [٤].
وفي بعضها الاجتزاء بتكبيرة الركوع إذا لم يذكر حتى كبر له ، كصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال ، قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة
[١] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٦ ، الوسائل ٤ : ٧١٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٨ ، الإستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٤ : ٧١٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٤ : ٧١٨ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٢٦ ـ ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ـ ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٠ ، الوسائل ٤ : ٧١٧ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٩.