مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - فصول الإقامة
والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين ، ويسقط من التهليل في آخرها مرّة واحدة.
______________________________________________________
المعلوم له أنه لا يجزي ما دون الأربع [١] [٢].
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان [٣]. وهو شاذ مردود بما تلوناه من الأخبار.
فائدة :
يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بأفراد فصولهما ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » [٤] وما رواه بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » [٥] وروى نعمان الرازي قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » [٦].
قوله : ( والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى السبعة
[١] التهذيب ٢ : ٦١.
[٢] في « م » ، « ح » زيادة : وهو بعيد جدا.
[٣] الخلاف ١ : ٩٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، الإستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٤.
[٥] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢.
[٦] التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.