مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٣٩ - الأماكن التي تكره فيها الصلاة
______________________________________________________
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة ، فروى معاوية بن وهب في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى » [١].
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه » [٢] وقال عليهالسلام : « لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت » [٣].
وروى عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع قلنسوة وصلى إليها » [٤].
وروى محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام في الرجل يصلي ، قال : « يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط » [٥].
ويستحب الدنو من السترة بمربض عنز إلى مربض فرس ، قاله الأصحاب.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
[١] الكافي ٣ : ٢٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٦ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٩٦ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢٩٧ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥١ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٧٩ ـ ١٥٧٨ ، الإستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٥.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٨ ـ ١٥٧٤ ، الإستبصار ١ : ٤٠٧ ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٣.