مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٩٢ - حكم من لا يجد ثوباً يستر به العورة
وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.
______________________________________________________
أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود » [١]. ولا ينافي ذلك ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » [٢] لأنه محمول على الفضيلة والكمال جمعا بين الأدلة.
الثالث : إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من الجسد ، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : « يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي » [٣].
وتتأكد الكراهة للإمام ، بل يكره له الصلاة في القميص وحده ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : « لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » [٤] وروى أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ، قال : « لا يصلح » [٥] وهي محمولة على الكراهة.
قوله : ( وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر ).
مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب ، وهو كذلك لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق ، وقوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر : « إن أصاب حشيشا يستر به عورته
[١] في ص ١٩٠.
[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٦.
[٣] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٦٦ ـ ١٥٢٠ ، الوسائل ٣ : ٣٢٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٢.