مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٧٤ - حكم لبس الحرير
______________________________________________________
أما البطلان فهو على تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر ، لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد.
وأما إذا كانت العورة مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه وهو يقتضي الفساد.
أما الثانية فلاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه ، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به وهو معنى الفساد.
وأما الأولى فلقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار : « لا تحل الصلاة في حرير محض » [١] وغير ذلك من الأخبار.
ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : « ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » [٢] لأنا نجيب عنه بالحمل على غير المحض ، أو على حال الحرب كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣].
وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب وقال في المعتبر : إنه اتفاق علمائنا [٤].
أما الضرورة كالبرد الشديد فلسقوط التكليف معها.
وأما في الحرب فاستدل عليه المصنف بأنه يحصل به قوة القلب ، ومنع لضرر الزرد [٥] عند الحركة فجرى مجرى الضرورة ، وبرواية سماعة ، قال :
[١] المتقدمة في ص ١٦٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٥ ، الإستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٦٨ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٠٨.
[٤] المعتبر ٢ : ٨٨.
[٥] الزرد : تداخل حلق الدرع بعضها في بعض ـ الصحاح ٢ : ٤٨٠.