مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٤ - حكم الغير المتمكن من الاجتهاد
ومن ليس متمكّنا من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره.
______________________________________________________
القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران.
وربما ظهر من قولهم : فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظن ، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك ، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن.
وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه ، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري [١]. وربما قيل بالمنع منه [٢] ، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ، ومنعه ظاهر. قال في الذكرى : وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإنّ فيه تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك [٣].
قوله : ( ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه ، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلّم كالعامي مع ضيق الوقت ، أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى. وبهذا التعميم قطع الشيخ في المبسوط [٤] ، وابن الجنيد [٥]. وظاهر كلامه في الخلاف [٦] المنع من التقليد للأعمى وغيره ، ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة ، والتخيير مع الضيق. والمعتمد الأول.
[١] الوسائل ٣ : ٢٢٣ أبواب القبلة ب ٦.
[٢] كما في نهاية الأحكام ١ : ٣٩٣. قال : ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها ( يعني المحاريب ) فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى اجتهاده وإلاّ جاز.
[٣] الذكرى : ١٦٣.
[٤] المبسوط ١ : ٧٩.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٧٧.
[٦] الخلاف ١ : ١٠٠.