كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،
مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذّر استيفاء الثمن، و الصبر ثلاثة أيّام للرواية. و الأوّل أقوى؛ لورودها في الباذل. و إن كان موسراً أثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثمّ إن وجد له مالًا قضاه و إلّا باع المبيع و قضى منه، و الفاضل للمشتري و المعوز عليه [١]، انتهى.
و في غير موضعٍ ممّا ذكره تأمّل.
ثمّ إنّ ظاهر كثيرٍ من الأصحاب: أنّه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع [٢] وقوعه صحيحاً جامعاً لما يعتبر فيه، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان، كما صرّح به في التذكرة [٣] و الدروس [٤] و غيرهما [٥]. و لو لم يتحقّق الكيل و الوزن بناءً على اعتبارهما في قبض المكيل، ففي سقوط الضمان بمجرّد نقل المشتري قولان.
قال في التذكرة في باب بيع الثمار-: إنّه لو اشترى [طعاماً [٦] مكايلةً فقبض جزافاً فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري [لحصول القبض] [٧] و إن جعلنا الكيل شرطاً فيه فالأقرب أنّه من ضمان البائع [٨]، انتهى.
[١] التذكرة ١: ٤٧٣.
[٢] في «ش» بدل «لضمان البائع»: «للضمان».
[٣] التذكرة ١: ٥٦٢.
[٤] الدروس ٣: ٢١٤.
[٥] مثل مجمع الفائدة ٨: ٥١٣ ٥١٤، و الجواهر ٢٣: ١٥٢.
[٦] من «ش» و المصدر.
[٧] من «ش» و المصدر.
[٨] التذكرة ١: ٥٠٨.