كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧١ - مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
من مال البائع» [١].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل اشترى أمةً من رجلٍ بشرط، يوماً أو يومين، فماتت عنده و قد قطع الثمن، على مَن يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمانٌ حتّى يمضي شرطه» [٢].
و مرسلة ابن رباط: «إن حدث بالحيوان حدثٌ قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» [٣].
و النبويّ المرويّ في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرطٍ فيموت، قال: «يستحلف باللّه ما رضيه، ثمّ هو بريءٌ من الضمان» [٤].
و هذه الأخبار إنّما تجدي في مقابل من ينكر تملّك المشتري مع اختصاص الخيار، و قد عرفت أنّ ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس: من القطع بتملّك المشتري مع اختصاص الخيار [٥]، و كذلك ظاهر العبارة المتقدّمة عن الجامع [٦].
[١] وردت الصحيحة في الكافي و الفقيه و التهذيب، و لكن المنقول في المتن أوفق بما في التهذيب، انظر التهذيب ٧: ٢٤، الحديث ١٠٣، و عنه في الوسائل ١٢: ٣٥٢، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث ٣، و الصفحة ٣٥٥، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٥١، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٥٢، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٥.
[٤] لم نعثر عليه في قرب الإسناد، و لا على الحاكي عنه، نعم رواه في الوسائل ١٢: ٣٥٢، الباب ٥ من أبواب الخيار، الحديث ٤
من التهذيب.
[٥] راجع الصفحة ١٦٢ و ١٦٠ ١٦١.
[٦] تقدّمت في الصفحة ١٦٤.