كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
فالخيار حقٌّ لصاحبه في ملك الآخر. و حكى المحقّق [١] و جماعةٌ [٢] عن الشيخ: توقّف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار. و إطلاقه يشمل الخيار المختصّ بالمشتري، و صرّح في التحرير بشموله لذلك [٣].
لكن الشهيد في الدروس قال: في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ، مأخذه: أنّ الناقل العقد، و الغرض من الخيار الاستدراك و هو لا ينافي الملك، و أنّ غاية الملك التصرّف الممتنع
[١] حكاه في الشرائع ٢: ٢٣، و المختصر: ١٢٢، بلفظ «و قيل»، نعم علّق عليه في المسالك ٣: ٢١٥ بقوله: «و المشهور أنّ القول المحكي للشيخ».
[٢] كشف الرموز ١: ٤٦١، و التنقيح الرائع ٢: ٥١، و المفاتيح ٣: ٧٥ و غيرها، و نسب بعضٌ ذلك إلى ظاهر الشيخ و قال بعضٌ آخر: «يلوح من كلام الشيخ». راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤: ٥٩٢.
[٣] التحرير ١: ١٦٨.