كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - الثاني أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟
أو الملك المستند إلى ذلك الملك، فقد عرفت الجواب عنه نقضاً و حَلّا، و أنّ المنفعة تابعةٌ للملك المستعدّ للدوام، و إن كان مرجعه إلى شيءٍ [آخر [١]] فليبيّن حتّى يُنظر فيه، مع أنّ الأصل عدم الانفساخ؛ لأنّ الشكّ في أنّ حقّ خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابليّة المنفعة بعد الفسخ للتملّك قبله، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة.
ثمّ إنّه لا إشكال في نفوذ التصرّف بإذن ذي الخيار و أنّه يسقط خياره بهذا التصرّف، إمّا لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفاً و إن لم يكن منافاةٌ بين الإذن في التصرّف أو الإتلاف و إرادة الفسخ و أخذ القيمة، كما نبّهنا عليه في المسألة السابقة [٢]، و به يندفع الإشكال الذي أورده المحقّق الأردبيلي: من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار [٣]. و إمّا لأنّ التصرّف الواقع تفويتٌ لمحلّ هذا الحقّ و هي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرّف و لا يتعلّق الحقّ بالبدل؛ لأنّ أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحقّ فيه، لا مع سقوطه عنه.
و لو أذن و لم يتصرّف المأذون، ففي القواعد و التذكرة: أنّه يسقط خيار الآذن [٤]، و عن الميسيّة: أنّه المشهور [٥]. قيل: كأنّ منشأ هذه
[١] لم يرد في «ق».
[٢] في الصفحة ١٤٩ ١٥٠.
[٣] مجمع الفائدة ٨: ٤١٥.
[٤] القواعد ٢: ٦٨، و التذكرة ١: ٥٢٨.
[٥] حكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٨٩.