كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - فرع
بخيارٍ لترث من الثمن» [١] قد يدلّ على أنّ فسخ الزوجة فقط كافٍ في استرجاع تمام الثمن لترث منه؛ إذ استرداد مقدار حصّتها موجبٌ للتفريق الممنوع عنده و عند غيره.
و كيف كان، فمقتضى أدلّة الإرث ثبوت الخيار للورثة على الوجه الثالث الذي اخترناه. و حاصله: أنّه متى فسخ أحدهم و أجاز الآخر لغى الفسخ.
و قد يتوهّم استلزام ذلك بطلان حقّ شخصٍ، لعدم إعمال الآخر حقّه.
و يندفع: بأنّ الحقّ إذا كان مشتركاً لم يجز إعماله إلّا برضا الكلّ، كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق.
فرع:
إذا اجتمع الورثة كلّهم على الفسخ فيما باعه مورّثهم، فإن كان عين الثمن موجوداً في ملك الميّت دفعوه إلى المشتري، و إن لم يكن موجوداً أُخرج من مال الميّت و لا يمنعون من ذلك و إن كان على الميّت دينٌ مستغرقٌ للتركة، لأنّ المحجور له الفسخ بخياره. و في اشتراط ذلك بمصلحة الديّان و عدمه وجهان. و لو كان مصلحتهم في الفسخ لم يجبروا الورثة [٢] عليه لأنّه حقٌ لهم، فلا يجبرون على إعماله.
و لو لم يكن للميّت مالٌ ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان:
[١] تقدّم في الصفحة ١١٤.
[٢] في «ق»: «الوارث».