كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - أحدهما المعنى الحدثي،
بامرأةٍ أُخرى في النكاح: إنّ «شرط اللّه قبل شرطكم» [١].
و قوله: «ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: و في غيره؟ قال: هما بالخيار حتّى يفترقا» [٢].
و قد أُطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح [٣]. و [قد اعترف [٤]] في الحدائق: بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثيرٌ في الأخبار [٥].
و أمّا دعوى كونه مجازاً، فيدفعها مضافاً إلى أولويّة الاشتراك المعنوي، و إلى أنّ المتبادر من قوله: «شَرَطَ على نفسه كذا» ليس إلّا مجرّد الإلزام [٦] استدلالُ الإمام (عليه السلام) بالنبويّ: «المؤمنون عند شروطهم» [٧] فيما تقدّم من الخبر الذي أُطلق فيه الشرط على النذر أو العهد.
و مع ذلك فلا حجّة فيما في القاموس مع تفرّده به، و لعلّه لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها، و إلّا لذكرها و لو بعنوانٍ يشعر بمجازيّتها.
[١] الوسائل ١٥: ٣١، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٦.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٩، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٥، و الصفحة ٣٤٦، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٣.
[٣] راجع الوسائل ١٥: ٢٩، ٤٦ ٤٧، الباب ٢٠، ٣٧ ٣٩ و غيرها من أبواب المهور، و راجع رواية منصور بن يونس الآتية في الصفحة ٢٨.
[٤] لم يرد في «ق».
[٥] الحدائق ٢٠: ٧٣.
[٦] في «ش»: «الالتزام».
[٧] الوسائل ١٥: ٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، ذيل الحديث ٤.