الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٩٨ - كتاب النذور
لا قضاء عليها، لأنها أيام لو عينت أن تصوم و هي حائض لم ينعقد نذرها، سواء شرطت التفريق أو لم تشرط [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٠: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها، ثم مرض فيها فأفطر،
قضى ما أفطره، و لا يجب عليه الاستيناف، سواء شرط فيه التتابع أو لم يشرط.
و قال الشافعي: إن أطلق و لم يشرط التتابع، هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين [٣]، و إن كان شرط التتابع، فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، أحدهما: ينقطع، و عليه الاستيناف كالحائض، و الثاني: لا ينقطع [٤]. و هل عليه قضاء ما أفطره أو لا؟ على وجهين [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١١: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا، فأفطرها في سفر،
انقطع التتابع، و عليه الاستيناف.
و الشافعي يبني على القولين، فإذا قال: المرض يقطع التتابع، فالسفر
[١] الام ٧: ٧١، و مختصر المزني: ٢٩٨، و حلية العلماء ٣: ٣٩٤ و ٣٩٥، و المجموع ٨: ٤٧٧، و السراج الوهاج: ٥٨٤، و مغني المحتاج ٤: ٣٥٩.
[٢] الكافي ٧: ٤٥٦ حديث ١٢، و التهذيب ٤: ٣٢٧ حديث ١٠١٦ و ٨: ٣٠٥ حديث ١١٣٥.
[٣] الام ٧: ٧٠، و حلية العلماء ٣: ٣٩٥، و المجموع ٨: ٤٧٨.
[٤] حلية العلماء ٣: ٣٩٥، و المجموع ٨: ٤٧٨، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٩٢.
[٥] حلية العلماء ٣: ٣٩٥، و المجموع ٨: ٤٧٨، و الحاوي الكبير ١٥: ٤٩٢.
[٦] التهذيب ٤: ٢٨٦ حديث ٨٦٧ و ٨٦٨ و ٨: ٣١٥ حديث ١١٧٢ و الاستبصار ٢: ١٢٤ حديث ٤٠١- ٤٠٤.