الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٧ - كتاب الأيمان
عليه» [١] و هذا نسيان.
مسألة ٣١: لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا،
و ان أخرجها لم تجزه.
و قال الشافعي: تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فإنه لا يجزيه، لأنه من عبادة الأبدان [٢]. و به قال عمر، و ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و أحمد، و إسحاق [٣]. و زاد مالك فقال: يجوز تقديم الصيام على الحنث [٤].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: كفارة اليمين تجب بسبب واحد و هو الحنث
[١] طبقات الشافعية الكبرى ٣: ٢٥، و سنن الدارقطني ٤: ١٧٠ حديث ٣٣، و السنن الكبرى ٧: ٣٥٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٢، و فتح الباري ٩: ٣٩٠، و سنن ابن ماجة ١: ٦٥٩ حديث ٢٠٤٥، و سبل السلام ٣: ١٠٨٩، و في بعض المصادر المذكورة تفاوت يسير في اللفظ.
[٢] الام ٧: ٦٣، و مختصر المزني: ٢٩١، و الوجيز ٢: ٢٢٥، و حلية العلماء ٧: ٣٠٥- ٣٠٦، و المجموع ١٨: ١١٣ و ١١٥ و ١١٦، و السراج الوهاج: ٥٧٣، و مغني المحتاج ٤: ٣٢٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٢٤، و الشرح الكبير ١١: ١٩٩، و المحلى ٨: ٦٥، و المبسوط ٨: ١٤٧، و عمدة القاري ٢٣: ٢٢٥، و فتح الباري ١١: ٦٠٩، و بدائع الصنائع ٣: ١٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٠، و تبيين الحقائق ٣: ١١٣، و بداية المجتهد ١: ٤٠٦، و أسهل المدارك ٢: ٣١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٥، و البحر الزخار ٥: ٢٦٠.
[٣] المدونة الكبرى ٢: ١٠٢ و ١٠٣ و ١١٧، و بداية المجتهد ١: ٤٠٦، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٤٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٢٣ و ٢٢٤، و الشرح الكبير ١١: ١٩٩، و المحلى ٨: ٦٥، و عمدة القاري ٢٣: ٢٢٥، و فتح الباري ١١: ٦٠٩.
[٤] المحلى ٨: ٦٥، و المغني لابن قدامة ١١: ٢٢٣، و حلية العلماء ٧: ٣٠٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٠.