الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٨ - كتاب الأطعمة
و ما قلناه مجمع عليه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٢٨ [حكم الأكل من ثمرة الطريق]
إذا مر الرجل بحائط غيره و بثمرته، جاز له أن يأكل منها، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه. و به قال قوم من أصحاب الحديث [١].
و قال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣].
و أيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي (عليه السلام) قال: «إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [٤].
و في بعضها: «فليناد ثلاثا، فإن أجابوه و إلا فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة» [٥] أي لا يحمل معه شيئا، و الخبنة: ما وضع في الحجر.
[١] المغني لابن قدامة ١١: ٧٧، و الإنصاف ١٠: ٣٧٧.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٧٧، و الشرح الكبير ١١: ١١١، و حلية العلماء ٣: ٤١٧، و المجموع ٩: ٥٣ و ٥٤، و الميزان الكبرى ٢: ٥٦.
[٣] التهذيب ٦: ٣٨٣ حديث ١١٣٥.
[٤] سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٢ حديث ٢٣٠١، و السنن الكبرى ٩: ٣٥٨- ٣٦١، و الحاوي الكبير ١٥: ١٧٠ باختلاف يسير في اللفظ.
[٥] السنن الكبرى ٩: ٣٥٨- ٣٦١ بألفاظ مختلفة نحوه.