الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٥ - كتاب الأطعمة
السباع، و كل ذي مخلب من الطير [١]. و هذا عام في جميعه.
مسألة ١٥: الغراب كله حرام
على الظاهر في الروايات [٢]، و قد روي في بعضها: رخص، و هو الزاغ: و هو غراب الزرع، و الغداف: و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد [٣].
و قال الشافعي: الأسود و الأبقع حرام، و الزاغ و الغداف على وجهين؛ أحدهما: حرام و الثاني: حلال، و به قال أبو حنيفة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار في تحريم الغراب [٥]، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضي ذلك.
مسألة ١٦ [تعريف الحيوان الجلال و حكمه]
الجلال: عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة- كالناقة و البقرة و الشاة و الدجاجة- فإن كان هذا أكثر علفها، كره أكل لحمها عندنا و عند جميع الفقهاء [٦]، إلا قوما من أصحاب الحديث،
[١] سنن أبي داود ٣: ٣٥٥ حديث ٣٨٠٥، و شرح معاني الآثار ٤: ١٩٠، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٩، و مسند أحمد بن حنبل ١: ١٤٧، و السنن الكبرى ٩: ٣١٥، و شعب الايمان ٥: ١٩ حديث ٥٦٢٦، و مجمع الزوائد ٤: ٨٧، و تلخيص الحبير ٤: ١٥١ حديث ١٩٩٢.
[٢] الكافي ٦: ٢٤٥ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢١ حديث ١١٧، و التهذيب ٩: ١٨ حديث ٧٣، و الاستبصار ٤: ٦٥ حديث ٢٣٦.
[٣] التهذيب ٩: ١٩ حديث ٧٤، و الاستبصار ٤: ٦٦ حديث ٢٣٨.
[٤] حلية العلماء ٣: ٤٠٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٣، و الوجيز ٢: ٢١٦، و السراج الوهاج: ٥٦٦، و مغني المحتاج ٤: ٣٠١، و المجموع ٩: ١٨ و ٢٤، و اللباب ٣: ١٢١، و الهداية ٨: ٦٢، و بدائع الصنائع ٥: ٤٠، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٥.
[٥] تقدم في الهامش الأول من هذه المسألة.
[٦] اختلاف الفقهاء للطحاوي ١: ٧٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢١، و النتف ١: ٢٣٣، و بدائع الصنائع ٥: ٣٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٢، و الشرح الكبير ١١: ٩١، و بداية المجتهد ١: ٤٥٢، و حلية العلماء ٣: ٤٠٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٤، و السراج الوهاج: ٥٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٤٣، و المجموع ٩: ٢٨ و ٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ٥٨، و شرح الأزهار ٤: ٩٨.