الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤ - كتاب الضحايا
مسألة ١٤ [حكم الذبيحة إذا قطعت من قفاها]
إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم و المريء، و فيها حياة مستقرة، و علامتها أن تتحرك حركة قوية، حل أكلها إذا ذبحت، فإن لم تكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها؛ لأنها ميتة.
و به قال الشافعي [١].
و قال مالك، و أحمد: لا تحل أكلها على حال [٢].
و رووا عن علي (عليه السلام) أنه قال: إن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها، و إن كان سهوا حل أكلها [٣].
دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [٤].
و قوله (عليه السلام): «ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوه» [٥] و لم يفصل.
و روى أصحابنا: أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن يجده يركض برجله، أو يتحرك ذنبه. و هذا أكثر من ذلك [٦].
[١] الام ٢: ٢٣٩، و مختصر المزني: ٢٨٤، و حلية العلماء ٣: ٤٢٤، و المجموع ٩: ٩١، و المحلى ٧: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٥١، و الشرح الكبير ١١: ٥٦.
[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٥١، و الشرح الكبير ١١: ٥٦، و حلية العلماء ٣: ٤٢٤، و المجموع ٩: ٩١.
[٣] الحاوي الكبير ١٥: ٩٩.
[٤] الأنعام: ١١٨.
[٥] صحيح البخاري ٧: ١١٨، و صحيح مسلم ٣: ١٥٥٨ حديث ٢٠، و سنن النسائي ٧: ٢٢٨- ٢٢٩، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٤٢، و سنن ابن ماجة ٢: ١٠٦١ حديث ٣١٧٨، و شرح معاني الآثار ٤: ١٨٣، و معجم الطبراني الكبير ٤: ٢٦٩ حديث ٤٣٨٠- ٤٣٩٥، و عمدة القاري ٢١: ١١٦، و فتح الباري ٩: ٦٢٣، و نصب الراية ٤: ١٨٦، و تلخيص الحبير ٤: ١٣٥ حديث ١٩٣٩، و مختصر المزني: ٢٨٢، و في بعض ما تقدم: «فكل» بدلا من «فكلوه».
[٦] تفسير العياشي ١: ٢٩١ حديث ١٦، و الكافي ٦: ٢٣٢- ٢٣٣ حديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦، و التهذيب ٩: ٥٧ حديث ٢٣٧- ٢٣٨ و ٢٤٠.