الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣ - كتاب الضحايا
محمد»، ثم ضحى [١]. و هذا نص.
مسألة ١٣ [كراهة إبانة الرأس و قطع النخاع]
يكره إبانة الرأس من الجسد، و قطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف و أبان لم يحرم أكله. و به قال جميع الفقهاء [٢].
و قال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها [٣].
دليلنا: أن الأصل الإباحة.
و أيضا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ» [٤] و هذا ذكر اسم الله عليه، و عليه إجماع الصحابة.
روي عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف، فقال: «يؤكل» [٥].
و عمران بن حصين، قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال:
تؤكل [٦]. و عن ابن عمر نحوه [٧]. و لا مخالف لهم.
[١] صحيح مسلم ٣: ١٥٥٧ حديث ١٩، و سنن أبي داود ٣: ٩٤ حديث ٢٧٩٢، و السنن الكبرى ٩: ٢٧٢ و ٢٨٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ٦٦، و تلخيص الحبير ٤: ١٣٨ حديث ١٩٥٣.
[٢] الام ٢: ٢٣٩، و المجموع ٩: ٨٩، و المبسوط للسرخسي ١١: ٣ و ٤، و المغني لابن قدامة ١١: ٥٤ و ٥٥، و المدونة الكبرى ٢: ٦٦، و بداية المجتهد ١: ٤٣٢، و بدائع الصنائع ٥: ٨٠، و البحر الزخار ٥: ٣٠٨، و المحلى ٧: ٤٤٥ و ٤٥٧.
[٣] الحاوي الكبير ١٥: ٩٨.
[٤] الأنعام: ١١٨.
[٥] الحاوي الكبير ١٥: و المحلى ٧: ٤٤٣ و نحوه.
[٦] المحلى ٧: ٤٤٣، و الحاوي الكبير ١٥: ٩٨ و المغني لابن قدامة ١١: ٥١.
[٧] المحلى ٧: ٤٤٣، و الحاوي الكبير ١٥: ٩٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٥١، و الشرح الكبير ١١: ٥٦.