الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧ - كتاب الضحايا
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى، و لم يعينوا، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.
مسألة ٧ [بيان ما يجب قطعه بالذبح]
الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم و هو مجرى النفس، و المريء و هو تحت الحلقوم، و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم. و به قال مالك [١].
و قال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها [٢].
و قال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم و المريء من الثلاثة [٣].
و قال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم و المريء وحدهما، و قطع الأربعة من المكملات [٤].
[١] بداية المجتهد ١: ٤٣١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٤٠، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٦، و حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و الوجيز ٢: ٢١٢، و المجموع ٩: ٩٠، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٥٨، و البحر الزخار ٥: ٣٠٨.
[٢] النتف ١: ٢٢٦- ٢٢٧، و اللباب ٣: ١١٨، و المبسوط للسرخسي ١٤: ٢، و الهداية ٨: ٥٨، و شرح فتح القدير ٨: ٥٨، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٠، و المحلى ٧: ٤٣٩، و بداية المجتهد ١: ٤٣١، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٦، و حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و المجموع ٩: ٩٠، و البحر الزخار ٥: ٣٠٨.
[٣] المبسوط للسرخسي ١٢: ٣، و اللباب ٣: ١١٨، و الهداية ٨: ٥٨، و تبيين الحقائق ٥: ٢٩٠- ٢٩١، و حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و المجموع ٩: ٩٠.
[٤] الام ٢: ٢٣٦ و ٢٣٧، و كفاية الأخبار ٢: ١٣٧، و السراج الوهاج: ٥٥٨، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٠، و الوجيز ٢: ٢١٢، و المجموع ٩: ٨٣ و ٨٦ و ٩٠، و حلية العلماء ٣: ٤٢٣، و بداية المجتهد ١: ٤٣١، و المحلى ٧: ٤٣٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٤٥ و ٤٦، و النتف ١: ٢٢٧، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٥٤١.