الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١٧ - كتاب المدبر
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و لأن الأصل الرق، فمن قال يدخل في التدبير بتدبير امه، فعليه الدليل.
مسألة ١٦ [تدبير أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك]
إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، لم يقوم عليه نصيب شريكه.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يقوم عليه [٢].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و تقويم ذلك عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٧: إذا كان بينهما، فدبر أحدهما نصيبه، و أعتق الآخر نصيبه،
لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يقوم عليه [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٨ [حكم تدبير نصف العبد]
إذا كان للإنسان مملوك، فدبر نصفه، كان صحيحا، و لا يسري إلى النصف الآخر، و هو منصوص للشافعي [٤].
و قال أصحابه: فيه قول آخر: إنه يسري إلى النصف [٥].
[١] الكافي ٦: ١٨٤ حديث ٤، و التهذيب ٨: ٢٦٠ حديث ٩٤٦، و الاستبصار ٤: ٣١ حديث ١٠٨ و ١٠٩.
[٢] حلية العلماء ٦: ١٨٢، و المجموع ١٦: ١٤، و الوجيز ٢: ٢٨٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٢، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢٦، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩- ١١٠.
[٣] الام ٨: ٢٢ و ٢٣، و حلية العلماء ٦: ١٨٢ و ١٨٣، و المجموع ١٦: ١٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣١٣، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.
[٤] حلية العلماء ٦: ١٨٣ و ١٨٤، و الوجيز ٢: ٢٨، و المجموع ١٦: ١٤، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.
[٥] حلية العلماء ٦: ١٨٣ و ١٨٤، و المجموع ١٦: ١٤، و البحر الزخار ٥: ٢١٠، و الحاوي الكبير ١٨: ١٠٩.