الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٢ - كتاب الدعاوي و البينات
و قال الشافعي: نريه القافة [١]، مثل ما تقدم.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٢٦ [هل يقدم الحر على العبد و المسلم على الكافر؟]
إذا وطأ اثنان على ما قدرناه، و كانا مسلمين، أو أحدهما مسلما و الآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا، أو أجنبيين، أو أحدهما ابنا و الآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما.
و به قال الشافعي: إلا أنه قال بالقافة أو الانتساب [٣].
و قال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، و المسلم أولى من الكافر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الأخبار التي قدمناها [٥]، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة، فأما الأب و الابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء الشبهة، أو عقد الشبهة.
مسألة ٢٧: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت،
فقال كل واحد منهما كله لي، و لم يكن مع أحدهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، و ما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، و ما يصلح لهما كان بينهما.
[١] الام ٦: ٢٤٨ و المجموع ١٨: ٢٠٤- ٢٠٥، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٨٦.
[٢] الكافي ٥: ٤٩١ حديث ٢ و ٣، و التهذيب ٨: ١٦٩ حديث ٥٨٨ و ٥٨٩، و الاستبصار ٣: ٣٦٨ حديث ١٣١٦ و ١٣١٧.
[٣] الام ٦: ٢٤٧، و مختصر المزني: ٣١٧، و المجموع ١٧: ٤١٠، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٩٥ و ٣٩٦.
[٤] بدائع الصنائع ٦: ٢٤٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٧٣، و شرح فتح القدير ٦: ٢٧٣، و تبيين الحقائق ٤: ٣٣٤، و الفتاوى الهندية ٤: ١٢٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٢٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٣٩٥.
[٥] الكافي ٥: ٤٩٠- ٤٩١ حديث ١- ٢، و التهذيب ٦: ٢٤٠ حديث ٥٩٥ و ٨: ١٦٩ حديث ٥٩٠ و ٥٩١، و الاستبصار ٣: ٣٨٦ حديث ١٣١٨- ١٣٢٠.