الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٦ - كتاب الشهادات
و اختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما [١].
حتى أن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل، لأنه يصير الأصل مدعى عليه، و الفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل [٢].
مسألة ٦٦ [حكم شهادة النساء على الشهادة]
لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون، و الأملاك، و العقود. فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة.
و قال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء.
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء، أو لهن مدخل فيه قبل شهادتهن على الشهادة، و ان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٦٧ [عدم قبول تعديل شاهدي الفرع لشاهدي الأصل]
إذا عدل شاهدا الفرع شاهدي الأصل، و لم يسمياه، لم يقبل ذلك. و به قال جميع الفقهاء [٦].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٤١ حديث ١٣٧، و التهذيب ٦: ٢٥٦ حديث ٦٦٩ و ٦٧٠.
[٢] انظر مختلف الشيعة، كتاب القضاء و توابعه، ص ١٧٦- ١٧٧.
[٣] الام ٧: ٤٨، و حلية العلماء ٨: ٢٩٨، و المجموع ٢٠: ٢٦٨، و السراج الوهاج: ٦١١، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٤، و المغني لابن قدامة ١٢: ٩٤ و ٩٥، و الشرح الكبير ١٢: ١١١، و فتح المعين:
١٥١، و البحر الزخار ٦: ٤١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢٦.
[٤] المبسوط ١٦: ١١٥، و بدائع الصنائع ٦: ٢٨٢، و الفتاوى الهندية ٣: ٥٢٣، و حلية العلماء ٨: ٢٩٨، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٢٦.
[٥] التهذيب ٦: ٢٨١ حديث ٧٧٣، و الاستبصار ٣: ٢٥ حديث ٨٠.
[٦] حلية العلماء ٨: ٣٠١، و السراج الوهاج: ٦١٢، و مغني المحتاج ٤: ٤٥٦، و المجموع ٢٠: ٢٦٩، و فتح المعين: ١٥١، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٣٠.