الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩ - كتاب الصيد و الذباحة
دخل الحرم أو لم يدخل، و متى كان منشأه في الحرم ثم خرج منه ففيه الجزاء [١].
دليلنا: أن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ٣٠ [محرمات الذبيحة]
الطحال عندنا محرم، و القضيب، و الخصيتان، و الرحم، و المثانة، و الغدد، و العلباء، و الخرزة تكون في الدماغ، و الحدق، و النخاع، و الفرج عندنا يحرم، و يكره الكليتان.
و قال الشافعي: هو مباح، و هو قول باقي الفقهاء [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٣١ [ما يؤكل من حيوان الماء و شرائطه]
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، و لا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر، فأما غيره مثل: المارماهي [٤] و الزمير [٥] و غيره، و غير السمك من الحيوان مثل: الخنزير و الكلب و الفأرة و الإنسان و السلحفاة و الضفادع، فإنه قيل: ما من شيء في البر إلا و مثله في الماء،
[١] الحاوي الكبير: ١٥: ٥٥، و نسبه ابن قدامة في المغني ٣: ٣٥٦، و الشرح الكبير ٣: ٣٧٤ الى ابن الماجشون من أصحاب مالك و إسحاق، فلاحظ.
[٢] انظر: المغني لابن قدامة ١١: ٩٠، و الشرح الكبير ١١: ١١٨، و المجموع ٩: ٦٩- ٧٠.
[٣] الكافي ٦: ٢٥٣- ٢٥٤ حديث ١- ٦، و التهذيب ٩: ٧٤- ٧٥ حديث ٣١٤- ٣١٨.
[٤] المارماهي: ضرب من السمك الشبيه بالحيات، و ليس بحيات، و اللفظ فارسي، انظر الحيوان للجاحظ ٤: ١٢٩.
[٥] الزمير: نوع من السمك له شوك نأتي على ظهره، و أكثر ما يكون في المياه العذبة. المنجد:
مادة «زمر».